قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 38
يمنع الأشخاص الذين يقل سنهم عن 12 سنة من الدخول إلى قاعات العرض السينمائية إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال.