قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 37
يجب على مستغل قاعات العرض السينمائية عندما يكون الفيلم موضوع تحديد عرضه على فئات معينة من الجمهور بالنظر لسنهم، الإشارة وبصفة واضحة إلى هذا الحصر باللغتين الوطنيتين وباللغات الأجنبية، إن اقتضى الأمر.