قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 36
زيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملونة عن لقطات من هذه الأفلام.