قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 32
يمنع منعا باتا التدخين داخل قاعات السينما، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة كما أنه يتم تذكير به شفويا عند بداية كل عرض.