قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
المادة 2
يلزم مستغل قاعات العرض السينمائي باحترام الواجبات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار.