قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 29
زيادة على خضوع قاعات العرض السينمائي إلى عمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فإنها تخضع أيضا إلى رقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة لوزارة الثقافة.