قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 27
عند تواجد الجمهور، ينبغي أن تكون كل الأبواب المؤدية إلى قاعة العرض السينمائي سهلة الفتح من الداخل.
كما ينبغي أن تفتح أبواب المنافذ باتجاه الإخلاء. 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م