قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 25
يجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة. كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام.
يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة.