قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 22
زيادة على التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن تكون كل قاعة عرض سينمائي مزودة بنظام حماية ضد الحرائق والفزع مصادقا عليه من طرف مصالح الحماية المدنية.