قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 19
يجب أن تكون قاعة العرض السينمائي مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية.
يقصد بالإنارة الأمنية، إشارات الإنارة التوجيهية نحو بوابات الخروج (المسماة إشارة) والإنارة المهيأة.