قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 16
يجب أن تكون قاعات العرض السينمائي مجهزة بمولد كهربائي ذي سعة كافية تمكن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف.