الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 14
يجب أن تستجيب قاعات العرض السينمائي، للمعايير المعمارية التقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لاسيما فيما يتعلق بمستويات إنحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين.
يعد مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب الطالب.
ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى وزارة الثقافة التي تسلم بعد معاينتها شهادة مطابقة بشأنها قابلة للتجديد كل سنتين .