قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 13
يقصد بمجمع القاعات كل مركب سينمائي يتكون من ثلاث (3) قاعات على الأقل تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل.
ويتميز مجمع القاعات بشساعة فضاءات الاستقبال وبقاعات مدرجة مكيفة ومريحة وواسعة تكون مجهزة بشاشات كبيرة تسمح للمشاهد بالاستمتاع بنوعية جيدة للعرض. وزيادة على ذلك، فإنه يتوفر على مداخل سهلة الوصول إليها ومجموعة قاعات سينما توفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان خيارا كبيرا من الأفلام وراحة متميزة.