قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 12
تدرج في الصنف الثاني قاعات العرض السينمائي التي تبث على الأقل عرضا واحدا يوميا باستثناء فترات الراحة والعطل مهما كان مستوى الرفاهية والراحة بالقاعة.