قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 11
تدرج في الصنف الأول قاعات العرض السينمائي التي تبث ثلاثة (3) عروض يوميا لأفلام ذات العرض الحصري والأولي باستثناء فترات الراحة والعطل.
وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي:
- شاشة 15 مترا كحد أدنى،
- جهاز صوتي عالي الجودة و أجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
- محلات ملحقة تستغل على أساس كفتيريا.