قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 10
تعتبر قاعات خارج الصنف، قاعات العرض السينمائي التي تبث الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي:
- شاشة 15 مترا كحد أدنى،
- جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة و وسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
- محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور لاسيما قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكفتيريا ومكتبة بيع.
يشترط على الخصوص ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف.