قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة .2019 محمد لوكال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي