قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي