قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر 28
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار .