المادة 8
يجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير او بارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة.
و يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها المزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع.
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله.
ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 165 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز. ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع.
ويجب أن لا تلق الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محملة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
للجمهورية الجزائرية 841