قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها (رقم 1 متفجرات و رقم 2 متفجرات و رقم 3 متفجرات و رقم 4 متفجرات ). 839
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة العامية للجيوفيزياء بأن تؤسس وتستغل 4 مستودعات متنقلة للمتفجرات المذكورة أعلاه وفقا للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول والشروط المبينة في المواد المذكورة أدناه :
- في مجموع التراب الوطني : رقم 1 متفجرات ورقم 2 متفجرات،
- ولاية ورقلة : رقم 3 متفجرات
- ولاية الاغواط : رقم 4 متفجرات .
المادة 2
فتح المادةتؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار.
ويتألف كل مستودع من خيمة مزدوجة السقف ذات 4 أمتار على 8 أمتار على الاقل. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات والرقم المطابق له».
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوة متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة العامة للجيوفيزياء أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة).
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة و المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا | من كل مستودع أخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك 2,5 ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل .
من القرار الذى يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق.
وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 مترا من كل جهة.
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير او بارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة.
و يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها المزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع.
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله.
ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 165 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز. ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع.
ويجب أن لا تلق الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محملة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
للجمهورية الجزائرية 841
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة،
- الولاة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.