قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها (رقم 1 متفجرات و رقم 2 متفجرات و رقم 3 متفجرات و رقم 4 متفجرات ). 839
المادة 4
يجب على الشركة العامة للجيوفيزياء أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.