قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها (رقم 1 متفجرات و رقم 2 متفجرات و رقم 3 متفجرات و رقم 4 متفجرات ). 839

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.