قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الاجراءات الخاصة بتسهيل التحاق قدماء المجاهدين بالدراسات العليا . - 1801
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحاصلين على شهادة التعليم العام او الاهلية ان يسجلوا انفسهم في السنة الاولى من مراكز تحضير الدراسات العليا وبدون أى شروط خاصة بالسن .
المادة 2
فتح المادةيمكن لمديرى الجامعات تنظيم اختبارات الدخول للسنة الأولى من مراكز تحضير الدراسات العليا لصالح الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، غير الحاصلين على احدى الشهادتين المطلوبتين للتسجيل في هذه المراكز
المادة 3
فتح المادةتحدد طرق تنظيم الاختبارات بموجب مقررات من مديري الجامعات
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 139 الموافق 23 نوفمبر 1971 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.