قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 تلغى وتعدل أو تتم بموجبه مقتضيات القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) . 14 نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المواد 2 و 6و7 من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 وتعوض بما يلى :
المادة الثانية : تحمل هذه البطاقة الخصوصية المستطيلة الشكل ذات القياس البالغ 98 ميلمترا طولا و 82 ميلمترا عرضا حرفا خاصا بالتعريف والبيانات الخاصة بأداء الضريبة عن ستة أشهر من السنة أو تمام السنة وبالصنف الذي تفرض الضريبة بموجبه على السيارة كما يخصص اطار يتضمن الرقم المعدني الخاص بالسيارة .
وترفق تلك البطاقة بوصل قابل الفصل عنها يحتفظ به المكلف تقيد خلاصة البطاقة الخصوصية والوصل المرفق بها على ورقة الارومة .
المادة 6
فتح المادة1 ) يتوقف تسليم البطاقة الخصوصية على :
أ ) تقديم البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة وذلك فيما يخص السيارات التي بدأت سيرها الاول خلال الأشهر الستة من التكليف بالضريبة .
ب ) تقديم البطاقة الرمادية والبطاقة الخصوصية المتعلقة بمدة الستة اشهر السابقة للمدة المحصلة عنها الضريبة وذلك فيما يخص السيارات التي أطلقت للسير قبل خمسة عشر نوفمبر سنة 1964 وعند عدم تقديم البطاقة الخصوصية ضمن الشروط السالفة الذكر تفرض فورا الضريبة التي لم يجر أداؤها أو التي اعتبرت غير مؤداة وتضاف اليها غرامة 50 % عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 71 من القانون 63 196 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
ج ) تقديم نسخة من البطاقة الرمادية المسلمة من الشرطى محرر المحضر الذي يكون قد صادر البطاقة الرمادية عند ارتكاب المخالفة ولا يجرى العمل بهذه النسخة الا لمدة أربعة أيام ابتداء من الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 حين تسليمها كما لا يجوز استعمالها الا لأجل اقتناء البطاقة الخصوصية المدفوعة من مكتب التسجيل الاقرب لمكان وقوع المخالفة
2 ) يقيد المكلف بتسليم البطاقات الرقم المعدني للسيارة على الوصل وعلى البطاقة الخصوصية بأرقام كبيرة وحروف التاج بين السطرين الأولين للاطار الخاص بهذا الغرض .
3 ) يوضع طابع المكتب أو الموزع حتما على ظهر الوصل والبطاقة الخصوصية .
المادة : وعند تغيير الرقم المعدني للسيارة يقيد دوما رقم البطاقة الرمادية القديمة على البطاقة الخصوصية والوصل غير أن رقم البطاقة الرمادية الجديدة يقيد حتما بأرقام كبيرة وحروف التاج بين السطرين الاولين للجزء الثاني المعد خصيصا لهذا الغرض من قبل المصلحة التى تسلم البطاقة الرمادية الجديدة . ويوضع كذلك طابع هذه المصلحة على ظهر البطاقة الخصوصية والوصل
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 بالمادة التالية :
« المادة 11 مكرر » اذا استحال تقديم البطاقة الرمادية ، أو البطاقة الخصوصية المنصوص عليها في الفقرة ب ، فلا يجرى تطبيق غرامة 50 المحددة بالمادة 64 من القانون رقم 63- 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، على شرط أن تدفع الضريبة خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ عودة صاحب السيارة المفروضة عليها الضريبة الى الجزائر بعد اثباته بواسطة جواز السفر ، وشهادة من قنصل الجزائر أو السلطة الادارية المحلية أو بواسطة أية طريقة أخرى تكون صحيحة مقبولة بقدر الامكان وتدل على ان صاحب السيارة كان مقيما خارج الجزائر أثناء كل المدة العادية لتحصيل الضريبة ، وأن سيارته لم تكن مستعملة فى التراب الوطنى طيلة نفس المدة »
المادة 3
فتح المادةيصبح هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من أول يناير سنة 1965 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ومدير الضرائب والتنظيم العقارى والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 63-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.