قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي . 87
المادة 3
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • عبد النور بكة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بوعابد وكالة بريدية بوثلجة