قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق التسيير المالى لبلدية اولاد حبيبة بقباضة الضرائب المختلفة للحروش 960
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعزابة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر مسنة 1972
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول - البلديات الموجودة في اسم القباضة المقر الدائرة الاقليمية للقباضة ..
ولاية قسنطينة دائرة سكيكدة قباضة الضرائب المختلفة لعزابة عزابة يلغى :
اولاد حبيبة .
قباضة الضرائب المختلفة للخروش الحروش يضاف :
اولاد حبيبة .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.