قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها
المادة 4
لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلاّ في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسميّة أخرى تثبت هويته.