قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول (رقم (12) 269 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول (رقم (12) 269 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.