قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة 3
يجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية للمنخرطين بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب خطي ممضي من طرف مقدم الطلب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- نسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي،
- صورتان (2) شمسيتان.