قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة قدماء المجاهدين المجموعة رقم 63 مكرر من مخطط بلدية ابن سكران دائرة تلمسان التي بني عليها الملجأ السابق المحول الى - دار لأبناء الشهداء . 287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.