قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
قرار رقم 01 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف الن ائب عبد النور قراوي بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح بوهناف يزيد.