قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9
المادة 4
يكلف المدير العام للعمل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية -----