قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .