قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9
المادة الأولى
تمنح شركة «لافورى ايديلي سترادالي اندستريالى»، رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية خلافا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء سد البركة بأم الطوب في ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر • تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة ما عدا العمال غير المتخصصين .