المادة 7
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية للموظفين كما يأتي :
– بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي،
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى، يتوسطه الميزان رمز العدالة بلون ذهبي داخل دائرة خضراء،
– رقم تسلسلي خاص بكل بطاقة، يطبع بواسطة أشعة الليزر، في الأسفل من الجهة اليمنى،
– حيز مخصص لوضع الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) :
عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
في أعلى البطاقة، وعبارة “وزارة العدل” في الأسفل.
– بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة :
– شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي،
– في أعلى البطاقة، وفي الوسط : عبارة “وزارة العدل“ بلون أخضر زيتي، تليها مباشرة عبارة “البطاقة المهنية “ بلون أسود،
– في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر،
– في الجهة اليمنى البيانات الآتية : رقم التعريف واسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة باللون الأسود، وفي الجانب الأيسر الميزان رمز العدالة باللون الذهبي داخل دائرة باللون الأخضر، وحيز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء،
– على اليمين في الأسفل، بيان فصيلة الدم، بالنسبة للبطاقة المهنية لمستخدمي إدارة السجون.