قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة
المادة 6
تحدد الخصائص التقنية للشريحة الإلكترونية، في :
– نظام مؤمّن مدمج بالشريحة،
– واجهة تطبيقية للبرمجة تمكّن الاتصال بالبطاقة،
– نظام شخصنة يتضمن نظاما لإنشاء الرموز السرّية.