قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة.