المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 كريم بيبي تريكي اللجان الأسلاك والرتب
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
(رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة رقم 1 الإحصائيات، (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك مهندسي السكن والعمران : (رتبتا :
مهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المتصرفين،
- سلك المترجمين التراجمة،
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رتبة مفتش مستوى 2 للبريد،
- سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى 2)،