قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل.