قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047
المادة 2
يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية كل فيما يخصه + بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق - 15 غشت سنة 1983 من وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني م وزارة السياحة +++