قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047
المادة الأولى
تشتمل المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية :
I - وحدة المقر - شارع خليجمة بوخالفة الجزائية 3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه 2 وحدة الدراسات - الوسط، شارع خليفة پرخالفة، الجزائر . -3 الوحدة الاقتصادية - بومرداس الجزائر.