قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة 1514
المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر