قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة 1514
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق او اقل.
اما الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة، فيؤدي زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية.