قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن الشعبي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للشعر النسوي.