قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
المادة 4
يكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء الدوائر ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة .1995 مصطفى بن منصور 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /