قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
المادة 3
يحدّد بقرار في وقت لاحق، تاريخ السحب النهائي لجوازات السفر السارية المفعول الصادرة قبل تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، وكيفيات ذلك.