قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
المادة 2
تبقى جوازات السفر التي لا زال مفعولها ساريا وأصدرت قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996 صالحة حتى تاريخ سحبها من التداول.