قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني الجديد الذي حددت خصائصه بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996.