قرار

قرارات مؤرخة فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل - سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسير . 590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.